السيد موسى الحسيني الزنجاني

390

المسائل الشرعية

ماله في الشركة من المال الذي لم يدفع خمسه ، لا يجوز لأيّ من الشريكين التصرّف في ذلك المال . مسألة 1802 : إذا حصل الصغير أو المجنون على أرباح ، فيتعلق بها الخمس كسائر الأفراد الآخرين ، ويجب على وليهما أداء الخمس ، وإذا لم يدفعه ، فيجب على الصغير أداء الخمس بعد بلوغه . وكذا المجنون إذا أفاق . مسألة 1803 : لا يجوز للإنسان التصرّف في المال الذي تيقن بعدم أداء خمسه ، ولكن يجوز له التصرّف في المال الذي شك في أداء خمسه . مسألة 1804 : من كان لم يؤدِّ الخمس من أول بلوغه إذا اشترى ملكاً وارتفعت قيمته ، وكان قد اشترى الملك لا لأجل أن ترتفع قيمته ثمّ يبيعه - كما لو اشترى أرضاً للزراعة - فإن كان اشترى ذلك في الذمة واعطى القيمة من مال غير مخمس ، وجب عليه دفع خمس قيمة الشراء ، ولكن إذا كان قد اعطى للبائع من مالٍ غير مخمس وقال له : اشتري هذا الملك بهذا المال ، فإن أجاز حاكم الشرع - حسب ما يراه من المصلحة - خمس المعاملة ، وجب على المشتري أداء خمس قيمة ذلك الملك حين الأداء . مسألة 1805 : من لم يؤدِّ الخمس من بداية بلوغه ، فإذا اشترى من أرباح مكاسبه شيئاً لا يحتاج إليه وقد مضى على حصول أرباحه سنة واحدة ، وجب عليه أداء خمس ذلك الشيء ، وإذا اشترى بالنحو المتعارف أثاثاً للمنزل وأشياء أخرى يحتاج إليها ، فإن كان يعلم أنّه اشترى ذلك من أرباح تلك السنة ، لا يجب فيه الخمس . وكذا لو اشترى ذلك بعد تلك السنة ، ولكنه لأجل شراءه اضطر إلى ادخار الأرباح التي حصل عليها . وإذا كان لا يعلم كيفية ماله ، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي .